وانه فاسد وذكر في باب السهو من الأصل ان الامام إذا كان لم يقرأ في الأوليين فاقتدى به انسان في الأخريين وقرأ الامام فيهما ثم قام المسبوق إلى قضاء ما فاته فعليه القراءة وان ترك ذلك لم تجزء صلاته ولو كان فرض القراءة في ركعتين غير عين لكان الامام مؤديا فرض القراءة في الأخريين وقد أدركهما المسبوق فحصل فرض القراءة عينا بقراءة الإمام فينبغي أن لا يجب عليه القراءة ومع هذا وجب فعلم أن الأوليين محل أداء فرض القراءة عينا والقراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين فإذا قرأ الامام في الأخريين فقد قضى ما فاته من القراءة في الأوليين والفائت إذ قضى يلتحق بمحله فخلت الاخريان عن القراءة المفروضة فقد فات على المسبوق القراءة فلا بد من تحصيلها لان الصلاة بلا قراءة غير جائزة وكذا لو كان قرأ الامام في الأوليين لان القراءة في الأخريين وان وجدت لم تكن فرضا لافتراضها في ركعتين فحسب فقد فات الفرض على المسبوق فيجب عليه تحصيلها فيما يقضى ولو تركها في الأوليين في صلاة الفجر أو المغرب فسدت صلاته ولا يتصور القضاء ههنا ولو ترك الفاتحة في الركعة الأولى وبدأ بغيرها فلما قرأ بعض السورة تذكر يعود فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم السورة لان الفاتحة سميت فاتحة لافتتاح القراءة بها في الصلاة فإذا تذكر في محلها كان عليه مراعاة الترتيب كما لو سها عن تكبيرات العيد حتى اشتغل بالقراءة ثم نذكر انه لم يكبر يعود إلى التكبيرات ويقرأ بعدها كذا هذا ولو ترك الفاتحة في الأوليين وقرأ السورة لم يقضها في الأخريين في ظاهر الرواية وعن الحسن بن زياد انه يقضى الفاتحة في الأخريين لان الفاتحة أوجب من السورة ثم السورة تقضى فلان تقضى الفاتحة أولى (ولنا) ان الأخريين محل الفاتحة أداء فلا تكونا محلا لها قضاء بخلاف السورة ولأنه لو قضاها في الأخريين يؤدى إلى تكرار الفاتحة في ركعة واحدة وانه غير مشروع ولو قرأ الفاتحة في الأوليين ولم يقرأ السورة قضاها في الأخريين وعن أبي يوسف انه لا يقضيها كما لا يقضى الفاتحة لأنها سنة فاتت عن موضعها والصحيح ظاهر الرواية لما روى عن عمر رضي الله عنه انه ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر وروى عن عثمان رضي الله عنه انه ترك السورة في الأوليين فقضاها في الأخريين وجهر لان الأخريين ليستا محلا للسورة أداء فجر أن يكونا محلا لها قضاء ثم قال في الكتاب وجهر ولم يذكر انه جهر بهما أو بالسورة خاصة وفسره البلخي فقال أتى بالسورة خاصة لان القضاء بصفة الأداء ويجهر بالسورة أداء فكذا قضاء فاما الفاتحة فهي في محلها ومن سننها الاخفاء فيخفى بها وعن أبي يوسف انه يخافت بهما لأنه يفتتح القراءة بالفاتحة والسورة تبنى عليها ثم السنة في الفاتحة المخافتة فكذا فيما يبنى عليها والأصح انه يجهر بهما لان الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة غير مشروع وقد وجب عليه الجهر بالسورة فيجهر بالفاتحة أيضا وهذا كله إذا تذكر بعد ما قيد الركعة بالسجدة فان تذكر قراءة الفاتحة أو السورة في الركوع أو بعد ما رفع رأسه منه يعود إلى القراءة وينتقض ركوعه بخلاف القنوت والفرق بينهما نذكره في صلاة الوتر ولو ترك تكبيرات العيد فتذكر في الركوع قضاها في الركوع بخلاف القنوت إذا تذكر في الركوع حيث يسقط ونذكر الفرق هناك أيضا ولو ترك قراءة التشهد في القعدة الأخيرة وقام ثم تذكر يعود ويتشهد إذا لم يقيد الركعة بالسجدة لأنه لو كان قرأ التشهد ثم تذكر يعود ليكون خروجه من الصلاة على الوجه المسنون فههنا أولى وكذا إذا لم يقم وتذكرها قبل السلام أو بعد ما سلم ساهيا ولو سلم وهو ذاكر لها سقطت عنه وسقط سجدتا السهو لما مر ولو ترك قراءة التشهد في القعدة الأولى وقام إلى الثالثة ثم تذكر فان استتم قائما لا يعود لان القيام فرض وليس من الحكمة ترك الفرض لتحصيل الواجب وان لم يستتم قائما فإن كان إلى القيام أقرب لا يعود وتسقط وإن كان إلى القعود أقرب يعود لما ذكرنا في القعدة الأخيرة والله أعلم * (فصل) * وأما بيان محل السجود للسهو فمحله المسنون بعد السلام عندنا سواء كان السهو بادخال زيادة في الصلاة أو نقصان فيها وعند الشافعي قبل السلام بعد التشهد فيهما جميعا وقال مالك إن كان يسجد للنقصان فقبل السلام وإن كان يسجد للزيادة فبعد السلام (احتج) الشافعي بما روى عبد الله بن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم
(١٧٢)