نقصان كان قبل التسليم، وإن كان عن زيادة كان بعد التسليم.
وذكر بعض أصحابه أن هذا قوله القديم.
وذكر أبو حامد أنه ليس الأمر على ما توهمه هذا القائل.
وعلى الأول أصحاب الشافعي وهو الذي نقله المزني والربيع في الجديد (1).
ونقل الزعفراني في القديم أن السجود السهو قبل التسليم، سواء كان عن زيادة أو نقصان أو زيادة متوهمة أو نقصان (2)، وإليه ذهب أبو هريرة وأبو سعيد الخدري، وفي التابعين سعيد بن المسيب والزهري، وفي الفقهاء ربيعة والأوزاعي والليث بن سعد (3).
وقال مالك: إن كان عن نقصان فالسجود قبل التسليم، وإن كان عن زيادة، أو عن زيادة ونقصان، أو زيادة متوهمة فالسجود بعد التسليم (4).
وقد ذهب إلى هذا قوم من أصحابنا ورووا فيه روايات والمعول على الأول.
دليلنا: إجماع الفرقة الذين يعول عليهم، وقد بينا الوجه في الأخبار المختلفة في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما (5).
وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، فإنه لا خلاف لأنه إذا سجدهما بعد الصلاة كان مجزية، لأن الشافعي وإن قال إنهما قبل التسليم فإنما هو على