الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٤١٦
وذهبت طائفة إلى أنه يصليها بكل حال إلا المغرب، ذهب إليه في الصحابة، ابن مسعود، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي والثوري (1).
وقال الحكم: يعيدها كلها إلا الصبح.
وقال النخعي: يعيدها كلها إلا العصر والصبح (2)، مثل ما قال بعض أصحاب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يعيدها كلها إلا العصر والمغرب والصبح (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار التي وردت بفضل الجماعة والحث عليها عامة في جميع الصلوات.
وأيضا روى يزيد بن الأسود (4) قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما سلم، فإذا هو برجلين في ناحية المسجد لم يصليا، فأرسل إليهما فجئ بهما وهما ترتعد فرائصهما، فقال لهما " ما منعكما أن تصليا معنا " فقالا: كنا صلينا في رحالنا، فكرهنا أن نعيدها، فقال: " لا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الناس يصلون فليصل معهم، تكون صلاته الأولى فرضا، وصلاته معهم تطوعا " (5).

(١) المجموع ٤: ٢٢٥، وبداية المجتهد ١: ١٣٧، والمحلى ٢: ٢٥٨.
(٢) قال النووي في المجموع ٤: ٢٢٥ وقال النخعي: يعيدها كلها إلا الصبح والمغرب.
(٣) المحلى ٢: ٢٦٤، وبداية المجتهد ١: ١٣٧ وفيه: " إلا العصر والمغرب " المجموع ٤: ٢٢٥.
(٤) يزيد بن الأسود - ويقال: ابن أبي الأسود - السواءي العامري، من بني سواة بن عامر، أبو حاجزة، حليف قريش، شهد حنينا مع المشركين، ثم أسلم، روى عن النبي، وروى عنه ابنه جابر الإصابة ٤: ٦١٤، وأسد الغابة ٥: ١٠٣، والاستيعاب ٤: ٦١٨، وطبقات ابن سعد ٥: ٣٨٧.
(٥) سنن النسائي ٢: ١١٢، سنن الترمذي ١: ٤٢٤، مسند أحمد بن حنبل ٤: ١٦٠ و ١٦١، المستدرك للحاكم ١: ٢٤٤، طبقات ابن سعد ٥: ٣٧٨، سنن أبي داود ١: ١٥٧ حديث ٥٧٥، والاستيعاب ٤: ٦١٨.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست