وبه قال أبو حنيفة (والثالث) يضطجع على جنبه ويعطف أسفل قدميه إلى القبلة حكاه الفوراني وامام الحرمين والغزالي في البسيط وصاحب البيان وآخرون وحكى جماعة الوجهين الأولين قولين قال امام الحرمين والغزالي في البسيط وغيرهما هذا الخلاف في الكيفية الواجبة فمن قال بكيفية لا يجوز غيرها بخلاف الخلاف السابق في كيفية القعود فإنه في الأفضل لاختلاف أمر الاستقبال بهذا دون ذاك ثم إن هذا الخلاف في القادر على هذه الهيئات فاما من لا يقدر الا على واحدة فتجزئه بلا خلاف ثم إذا صلي على هيئة من هذه المذكورات وقدر على الركوع والسجود أتى بهما والا أومأ إليهما منحنيا برأسه وقرب جبهته من الأرض بحسب الامكان ويكون السجود أخفض من الركوع فان عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه وهذا كله واجب فان عجز عن الايماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه فان اعتقل لسانه وجب أن يجرى القرآن والأذكار الواجبة على قلبه كما يجب أن يجرى الأفعال قال أصحابنا وما دام عاقلا لا يسقط عنه فرض الصلاة ولو أنتهي ما انتهي ولنا وجه حكاه صاحبا العدة والبيان وغيرهما أنه إذا عجز عن الايماء بالرأس سقطت عنه الصلاة وهو مذهب أبي حنيفة وهذا شاذ مردود
(٣١٧)