البلخي (1) من أصحاب أبي حنيفة.
وتستقر الصلاة في الذمة إذا مضى من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفريضة، فمتى جن أو منعه من فعلها مانع كان عليه القضاء على ما بيناه.
وقال أبو حنيفة: تجب الصلاة بآخر الوقت (2)، واختلف أصحابه فمنهم من يقول: تجب الصلاة إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار تكبيرة الافتتاح (3)، ومنهم من قال تجب إذا أضاق الوقت ولم يبق إلا مقدار ما يصلي صلاة الوقت (4)، فإذا صلى في أول الوقت اختلف أصحابه، فقال الكرخي (5):
تقع واجبة، والصلاة تجب بآخر الوقت أو بالدخول فيها من أول الوقت.
ومنهم من قال: إذا صلاها في أول الوقت كانت مراعاة، فإن بقي على صفة التكليف إلى آخر الوقت أجزأت عنه فإن مات أو جن كانت نافلة كما يقولون في الزكاة قبل حلول الحول (6).
دليلنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " (7) وقد بينا أن الدلوك هو الزوال (8)، والأمر يقتضي الوجوب عندنا والفور أيضا، فإذا ثبت ذلك