فقال في الأولى: يؤذن لها ويقيم لكل واحدة منها (1)، وإنما الأذان للصلاة المفعولة في وقتها، وبه قال مالك والأوزاعي وإسحاق (2).
وقال في القديم: يؤذن ويقيم للأولى وحدها ثم يقيم للتي بعدها، وبه قال أحمد وأبو ثور (3).
وقال أبو بكر بن المنذر: هذا هو الصحيح، وإليه ذهب كثير من أصحابنا (4).
وقال في الإملاء: إن أمل اجتماع الناس أذن وأقام، وإن لم يؤمل الناس أقام ولم يؤذن (5).
قال أبو إسحاق: ولا فرق بين الفائتة والحاضرة على قوله في الإملاء فإنه إذا كانت الصلاة في وقتها وكان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها لم يستحب له الأذان لها، وإنما يستحب لها الإقامة (6).
وأما إذا جمع بين الصلاتين فإن جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام للأولى وأقام للثانية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بعرفة (7)، وإن جمع بينهما في وقت الثانية كان في الأذان الأقاويل الثلاثة التي تقدم ذكرها لأن الأولى مفعولة في غير وقتها (8).