واختلف أصحاب أبو حنيفة، فقال الطحاوي في اختلاف الفقهاء مثل قول الشافعي.
وقال أبو بكر الرازي: (1) التثويب ليس من الأذان، وأما بعد الأذان وقبل الإقامة فقد كرهه الشافعي وأصحابه، وسنذكر ذلك. ومنهم من قال:
يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح (2).
دليلنا: على نفيه في الموضعين أن إثباته في خلال الأذان وبين الأذان والإقامة يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه. وأيضا عليه إجماع الفرقة. وأيضا قال الشافعي في الأم: أكرهه لأن أبا محذورة لم يذكره، ولو كان مسنونا لذكره أبو محذورة لأنه مؤذن النبي صلى الله عليه وآله مع ذكره لسائر فصول الأذان.
وروي عن بلال أنه أذن ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنه بالصلاة، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نائم. فقال بلال: الصلاة خير من النوم مرتين (3).