والحسن بن صالح بن حي (1). وقال في الإملاء (2) والقديم: يستحب له استعمال الماء، ولا يجب عليه. وهو قول الزهري، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، واختيار المزني (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه.
وروى الحسين بن أبي العلاء (4) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن