216 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم ".
217 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب؟ فقال: لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل " (1).
218 - وقال الصادق عليه السلام: " المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان " (2).
219 - وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: " يا رسول الله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟ (3) ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال ". (4) 220 - وسئل الصادق عليه السلام " عن مجدور أصابته جنابة؟ فقال: إن كان أجنب هو فليغتسل (5)، وإن كان احتلم فليتيمم " (6).
والجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم.
221 - وسأله معاوية بن ميسرة (7) " عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء