دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، وروى أبو بصير، وسليمان بن خالد (1) جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة، فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت (2) من الغسل كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه. قال: وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة، فدعوت الغلمة فقلت لهم:
احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك، فقلت لهم: ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات، ثم صبوا علي الماء، فغسلوني (3).
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة، ولا يجد الماء، وعسى أن يكون الماء جامدا؟
قال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل أنه فعل ذلك، فمرض شهرا من البرد، فقال: اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل (4).