وبه قال محمد بن الحسن (1) وقال زفر: لا يتيمم ولا يصلي بل يصبر حتى يجد الماء (2).
وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما مثل قول محمد (3) والأخرى مثل قول زفر (4).
دليلنا: قوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا " (5) فإن قيل: قال في أول الآية: " وإن كنتم مرضى أو على سفر " فشرط في جواز التيمم السفر، أو المرض، أو الحدث.
قلنا: ظاهر الآية يفيد أن كل واحد من هذه الشرائط، يبيح التيمم لأنه عطف بعضها على بعض ب " أو " فاقتضى ذلك أنه يكون السفر بمجرده يبيح التيمم إذا لم يجد الماء، وكذلك المرض، وكذلك المجئ من الغائط. وليس يجب أن يجعل الإتيان من الغائط شرطا مع وجود السفر، كما لا يجب أن يجعل المرض شرطا مع وجود السفر، وعليه إجماع الفرقة.
وروى عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا، فليمسح من الأرض، وليصل. فإذا وجد ماءا فليغتسل، وقد أجزأته صلاته التي صلى (6) وهذا عام، فإنه لم يفصل.
وروى عبد الله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب، فلم تجد دلوا، ولا شيئا تغرف