وموثقة سماعة (1) قال: " سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال عليه اطعام ستين مسكينا أو يعتق رقبة ".
ورواية عبد السلام بن صالح الهروي (2) قال: " قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله قد روى عن آبائك (عليهم السلام) في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروى عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال بهما جميعا: متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه " إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع في الموضعين.
وبذلك يظهر لك أن الأخبار بالنسبة إلى القضاء كالأخبار الواردة بالكفارة في التقييد في بعض منها بالتعمد والاطلاق في آخر ووجوب حمل مطلقها على مقيدها، وبه يظهر لك ما في كلامه من الفرق بين المقامين.
الثالث قوله في الاعتذار عن مخالفة اصطلاحه في العمل برواية زرارة وأبي بصير المذكورة بأنه ليس في طريقها من قد يتوقف في شأنه إلا علي بن الحسن ابن فضال وقال النجاشي. إلى آخر ما ذكره فإن هذا من جملة المواضع التي كررنا الإشارة إليها في شرحنا على الكتاب من ما حصل له فيه من المخالفة والاضطراب، فإنه مع عده الموثق من قسم الضعيف وطعنه فيه ورميه بذلك متى احتاج إلى العمل به تستر بهذه الأعذار الواهية، وقد مر له في كتاب الصلاة ما يدل