هذه الروايات، والنسبة بين المتعارضين العموم من وجه، وترجيح العمل بأحدهما على الآخر لا يخلو من اشكال فلا يتم ما ذكره.
الثاني - قوله في الجواب عن الإيراد الذي أورده على نفسه أنه لا دلالة في شئ من الروايات التي وصلت إلينا من هذا الباب على تعلق الكفارة بالجاهل إذ الحكم وقع فيها معلقا على تعمد الافطار.. إلى آخره فإن فيه أنه لا ريب أنه وإن ورد التقييد بالتعمد في جملة من الأخبار إلا أن جملة من الأخبار قد وردت مطلقة خالية من قيد التعمد.
وبالجملة فإن الأخبار الواردة في هذا الباب بالنسبة إلى وجوب القضاء والكفارة جملة منها قد اشتملت على قيد تعمد الافطار فيهما أو أحدهما وجملة قد أطلق فيها الحكم كذلك، وظاهر كلام الأصحاب حمل مطلقها على مقيدها في الموضعين وبه يزول الاشكال من البين.
ولا بأس بايراد بعض منها في المقام ليتبين به ما في كلام هؤلاء الأعلام:
فمنها موثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال:
" سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا؟ قال يتصدق بعشرين صاعا ويقضي مكانه ".
وصحيحته أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا؟ قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل ".
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ".
ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام (4) قال: