بل رواية ابن سنان (1) التي هي الأصل في هذا الباب إنما تضمنت تعلق الكفارة بمن أفطر في شهر رمضان متعمدا من غير عذر، والجهل بالحكم من أقوى الأعذار كما يدل عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المتضمنة لحكم تزويج المرأة في عدتها (2) حيث قال فيها " قلت فبأي الجهالتين أعذر جهالته أن ذلك محرم عليه أم جهالته أنها في عدة؟ فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى: الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها. فقلت فهو في الأخرى معذور؟ قال نعم " وأما الرواية فهي وإن كانت لا تبلغ مرتبة الصحيح لكنها معتبرة الاسناد إذ ليس في طريقها من قد يتوقف في شأنه سوى علي بن الحسن بن فضال، وقال النجاشي إنه كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه سمع منه شيئا كثيرا ولم يعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه وقل ما يروي عن ضعيف. ويمكن أن يستدل على هذا القول أيضا بقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة في من ليس قميصا في حال الاحرام (1) " أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه " وغير ذلك من العمومات المتضمنة لعذر الجاهل.
انتهى كلامه زيد اكرامه.
وفيه نظر من وجوه: الأول أن ما استدل به على وجوب القضاء من اطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أحد الأسباب المقتضية لفساد الأداء فإنه يتناول العالم والجاهل فيه أولا أنه لا يخفى أن جملة من الروايات المتضمنة للأمر بالقضاء قد اشتملت على قيد التعمد وإن كان جملة أخرى مطلقة أيضا، وهو قد اعترف بأن التعمد إنما يتحقق مع العلم بكون ذلك الفعل مفسدا للصوم والمفطر جاهلا لا يصدق