له الخبز وتطعمه؟ قال لا بأس به والطير إن كان لها ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حماد بن عيسى (1) قال: " سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟
قال نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ ".
وما رواه أيضا في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر ".
وما رواه الكليني عن الحسين بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم ".
وما رواه عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) " أن فاطمة (عليها السلام) كانت تمضغ للحسن ثم للحسين (عليهما السلام) وهي صائمة في شهر رمضان ".
وما رواه الشيخ معلقا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه؟ قال لا يفعل قلت: فإن فعل فما عليه؟ قال لا شئ عليه ولا يعود ".
وأما ما رواه الكليني والشيخ عن سعيد الأعرج في الصحيح (6) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يذوق الشئ ولا يبلعه؟ قال لا " فقد حمله جملة من الأصحاب على الكراهة. واحتمل بعضهم أن قوله (عليه السلام) " لا " يعني لا يبلعه، قال: وهو غير بعيد.
وقال الشيخ: هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من