برفع الخطأ وقسيميه في الحديث رفع المؤاخذة عليها لا رفع جميع أحكامها ومثله الافطار في يوم يجب صومه للتقية.
أقول: والمسألة لا تخلو من الاشكال لعدم النص الكشاف عن حكمها وتدافع التعليلات فيها وإن كان ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني هنا لا يخلو من قوة، فإن مجرد تسويغ الشارع الافطار لدفع الضرر لا ينافي القضاء وإنما ينافي التأثيم ولا ريب في عدمه.
ومن ما يؤيد ذلك أنهم جعلوا الافطار للتقية في معنى الافطار للاكراه فإنهما في الحقيقة من باب واحد ومرجعهما إلى أمر واحد وهو الافطار لدفع الضرر.
مع أنه ورد في بعض الأخبار الواردة في جواز الافطار للتقية ذكر القضاء وهو ما رواه ثقة الاسلام في الكافي بسنده عن رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال يا أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا فقال يا غلام على بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم والله إنه يوم من شهر رمضان فكان افطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله " ومنه يعلم وجوب القضاء في محل الخلاف.
والأحوط عندي وجوب القضاء في صورة الوجور أيضا حيث إن المسألة خالية من النص وإن كان ظاهرهم الاتفاق على صحة الصوم وعدم وجوب القضاء، وهو الظاهر أيضا لأنه لا يصدق عليه أنه تناول المفطر. وقريب منه أيضا بلوغ الاكراه به إلى وجه يرتفع القصد إلا أن الأحوط لخلو المسألة من النص هو القضاء وبالجملة فالقدر المعلوم ثبوته في صورتي الاكراه بأي معنى كان والتقية هو عدم المؤاخذة بذلك وأما وجوب القضاء فليس على نفيه دليل.
(فإن قيل) إن وجوبه يحتاج إلى دليل لا نفيه (قلت) لا ريب أن