عليه أنه تعمد الافطار فلا يجب عليه القضاء كما لا يجب عليه الكفارة بالتقريب الذي ذكره، وسيأتي لك نقل جملة من الأخبار التي تفصح عن صحة ما قلناه.
وثانيا أنه مع تسليم صحة ما ذكره من اطلاق الأمر من غير تقييد بالتعمد فتناول الأمر للجاهل ممنوع فإنا لا نسلم تناول الأمر للجاهل لا في هذا الموضع ولا غيره إلا ما خرج بدليل خاص لما صرحوا به في جاهل الأصل من امتناع تكليف الغافل، وهو (قدس سره) قد صرح بذلك في كتاب الصلاة في مبحث المكان واللباس حيث رجح صحة صلاة الجاهل بحكم الغصب كالجاهل بأصله، فإنه قال في مبحث المكان بعد نقل الاتفاق على صحة صلاة الجاهل بالغصب معللا له بأن البطلان تابع للنهي وهو إنما يتوجه إلى العالم ما لفظه: أما الجاهل بالحكم فقد قطع الأصحاب بأنه غير معذور وقوى بعض مشايخنا المحققين إلحاقه بجاهل الغصب لعين ما ذكر ولا يخلو من قوة. وقال في مبحث اللباس بعد أن ذكر عدم بطلان صلاة جاهل الغصب ما لفظه: ولا يبعد اشتراط العلم بالحكم أيضا لامتناع تكليف الغافل فلا يتوجه إليه النهي المقتضي للفساد. بل صرح بذلك قبل هذا المقام في مسألة الارتماس أيضا حيث نقل عن جده (قدس سره) أن المرتمس ناسيا يرتفع حدثه لعدم توجه النهي إليه وأن الجاهل عامد، ثم قال (قدس سره) وما ذكره (قدس سره) في حكم الناسي جيد لكن الأظهر مساواة الجاهل له لاشتراكهما في عدم توجه النهي إليهما. وحينئذ فكيف يدعى هنا أن الأمر بالقضاء يتناول العالم والجاهل مع فصله بينهما في هذه المواضع؟.
وثالثا أن الرواية التي استند إليها في سقوط الكفارة دالة بعمومها على سقوط القضاء أيضا كما هو ظاهر، مع تأيدها بالروايات المستفيضة الدالة على معذورية الجاهل كما تقدم في المقدمة الخامسة من مقدمات الكتاب (1) ومنها الروايتان المذكورتان هنا، وحينئذ فمع تسليم ما منعناه أولا نقول إنه معارض بما دلت عليه