" سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم ".
وموثقة سماعة (1) قال: " سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، وأين له مثل ذلك اليوم؟ ".
وجعل الشيخ الواو في هذا الخبر بمعنى " أو " تارة وخصه أخرى بمن أتى أهله في حال يحرم الوطئ فيها كالحيض أو الظهار قبل الكفارة كما دل عليه بعض الأخبار إلا أن صاحب الوسائل نقل هذا الخبر من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بلفظ " أو " عوض الواو في المواضع المذكورة.
فهذه جملة من الأخبار المشتملة على قيد التعمد في كل من القضاء والكفارة وبه يظهر لك ما في صدر كلام صاحب المدارك من دعواه اطلاق الأمر بالقضاء الشامل للجاهل مع اعترافه بأن تعمد الجاهل ليس بعمد لأنه إنما يتحقق مع العلم بكون ذلك الفعل مفسدا للصوم كما تقدم.
ومنها صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع ".
وما رواه في الفقيه عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا ".