العقل لا يأبى توجيه الخطاب إلى المميز والمعلوم من الشرع أن التكليف المتوقف على البلوغ إنما هو التكليف بالوجوب والتحريم لحديث رفع القلم (1) ونحوه أما التكليف المندوب فلا مانع منه عقلا ولا شرعا.
ويعضد ما قلناه ما ورد في الأخبار من جواز عتق الصبي ابن عشر سنين وصدقته ووصيته:
ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال: " إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز ".
وفي رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري (3) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته " وبمضمون ذلك في الوصية أخبار عديدة (4).
وفي موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (5) قال: " يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم ".
وفي رواية أبي بصير (6) " فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته ".
ومنها - الأخبار الدالة على جواز إمامته كموثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام (7) قال: " لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن " ونحوها رواية طلحة بن زيد (8) وبمضمونهما عمل الشيخ وجمع من الأصحاب