سيأتي إن شاء الله تعالى من المضرات بالصيام من حيث إنها هي المعتادة المتداولة المتكررة دون غيرها من القئ والحقنة المختصة بالمرضى والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله ونحوها.
ومنها رواية أبي بصير (1) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام الصيام من الطعام والشراب، والانسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره ".
ومنها ما رواه المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه بإسناده عن علي عليه السلام (2) قال: " وأما حدود الصوم فأربعة حدود: أولها اجتناب الأكل والشرب والثاني اجتناب النكاح والثالث اجتناب القئ متعمدا. والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتصل بها وما يجري مجراها ".
وما رواه في الكافي في الصحيح عندي والحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود (4) فقال بياض النهار من سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم ".
وما رواه فيه في الصحيح عن أبي بصير (5) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحل الصلاة " إلى غير ذلك من الأخبار الآتية في تضاعيف الأحكام.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه ينبغي أن يعلم أن ما ذكرنا من بطلان الصوم بالأكل