وقال المحقق في الشرائع: لو نوى الافطار في يوم من رمضان ثم جدد قبل الزوال قيل لا ينعقد وعلى القضاء، ولو قيل بانعقاده كان أشبه.
وربما حكى القول بالانعقاد عن ظاهر كلام الشيخ، قيل: ولعله نظر إلى ظاهر ما دلت عليه صحيحة هشام بن سالم المتقدمة في الموضع الثاني (1) باعتبار دلالتها على أنه بالنية قبل الزوال يحسب اليوم.
وفيه أنا لم نجد أحدا من الأصحاب نقل ذلك عن الشيخ صريحا ولا ظاهرا، وعلى تقدير صحة النقل فالاستناد إلى الصحيحة المشار إليها لا يخلو من نظر فإن ظاهر سياق الخبر يعطي أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى النافلة أو الواجب الغير المعين.
وبالجملة فإن المسألة لما كانت عارية عن النص فالحكم فيها مشكل والاحتياط فيها واجب وهو في جانب القول المشهور فيتعين العمل عليه، ويؤيده أنه الأوفق أيضا بالأصول الشرعية والقواعد المرعية فإن من قام وقعد وركع وسجد لا بنية الصلاة لم تحسب له صلاة فكذلك من أمسك لا بقصد الصيام بل بقصد الافطار لا يسمى صياما، والاخلال بالصيام عمدا لغير عذر في بعض اليوم يقتضي بطلان صيام ذلك اليوم البتة. وبذلك يظهر ضعف توقف صاحب الذخيرة في هذه المسألة وأنه من جملة تشكيكاته الركيكة.
وقال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك بعد نقل قول المحقق:
" ولو قيل بالانعقاد كان أشبه ": هذا على القول بالاجتزاء بنية واحدة مع تقدمها أو على القول بجواز تأخير النية إلى قبل الزوال اختيارا متوجه لحصول النية المعتبرة والحاصل منها إنما ينافي الاستدامة الحكمية لا نفس النية، وشرطية الاستدامة أو توقف صحة الصوم عليها غير معلوم وإن ثبت ذلك في الصلاة، وأما على القول بوجوب ايقاع النية ليلا فأخل بها ثم جددها قبل الزوال ففي الصحة نظر لأن الفائت هنا نفس النية في جزء من النهار وهي شرط في صحة الصوم نفسه فيفسد ذلك الجزء