ومن الظاهر أن إذن الشارع له في الصدقة والوقف والعتق والإمامة موجب لترتب الثواب عليها فتكون شرعية ويدخل بها تحت الأوامر المطلقة بالعتق والصدقة والإمامة ونحوها فيكون داخلا تحت الخطاب مستحقا للأجر والثواب.
وأصحابنا (رضوان الله عليهم) كما قدمنا النقل عنهم إنما استندوا إلى أمر الشارع للولي بتكليف الصبي بالعبادة وإن الأمر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ وما ذكرناه من الأخبار أوضح في الاستدلال وأبعد من تطرق الاحتمال والنزاع في هذا المجال.
وبالجملة فالخطاب باطلاقه في جميع أبواب العبادات شامل له والفهم الذي هو شرط التكليف حاصل كما هو المفروض ومن ادعى زيادة على ذلك فعليه الدليل، وتخرج الأخبار التي ذكرناها شاهدة على ذلك.
ويتفرع على الخلاف المذكور وصف العبادة الصادرة منه بالصحة وعدمها، فإن قلنا أنها شرعية جاز وصفها بالصحة لأنها عبارة عن موافقة الأمر، وإن قلنا أنها تمرينية لم توصف بصحة ولا فساد.
وقال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في كتاب المسالك - بعد قول المصنف:
نية الصبي المميز صحيحة وصومه شرعي ما صورته: أما صحة نيته وصومه فلا اشكال فيه لأنها من باب خطاب الوضع وهو غير متوقف على التكليف، وأما كون صومه شرعيا ففيه نظر لاختصاص خطاب الشرع بالمكلفين، والأصح أنه تمريني لا شرعي. انتهى.
واعترضه سبطه السيد السند في المدارك بأنه غير جيد، قال: لأن الصحة والبطلان اللذين هما موافقة الأمر ومخالفته لا يحتاج إلى توقيف من الشارع بل يعرف بمجرد العقل ككونه مؤديا للصلاة وتاركا لها، فلا يكون من حكم الشرع في شئ بل هو عقلي مجرد كما صرح به ابن الحاجب وغيره. انتهى.
أقول: مرجع كلام السيد السند إلى منع كون الصحة والبطلان من باب