الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به ".
وموثقة داود بن الحصين (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية أيقع عليها؟ قال نعم ".
ورواية أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها؟ قال: نعم ".
ويدل على ما ذهب إليه الشيخ صحيحة ابن سنان (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال سبحان الله أما يعرف حرمة شهر رمضان؟ إن له في الليل سبحا طويلا (4) قلت أليس له أن يأكل ويشرب؟ فقال إن الله تعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره. ثم قال: والسنة لا تقاس وأني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما أشرب كل الري ".
ورواية عبد الله بن سنان (5) قال: " سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر؟ فقال: أما عرف هذا حق شهر رمضان؟ أن له في الليل سبحا طويلا (6).
ورواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: " إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فإن ذلك محرم عليه " وجمع الشيخ بين الأخبار بحمل ما تضمن الإذن في الوطئ على من غلبته الشهوة ولم يتمكن من الصبر عليها ويخاف على نفسه الدخول في محظور فأما من يقدر على الصبر فليس له ذلك. ثم قال: إن حديث عمر بن يزيد ونحوه ليس فيه تعرض