ويقضيان ولا كفارة كالمريض وكل من خاف على نفسه. انتهى.
وظاهر المحقق في الشرائع وهو صريحه في المعتبر أنهما يفطران ويقضيان ويفديان مطلقا وهو ظاهر عبارة الإرشاد المتقدمة.
وبذلك يظهر لك ما في اعتراض صاحب المدارك هنا على جده (قدس سره) حيث قال بعد قول المصنف: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن بجوز لهما الافطار في رمضان وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام ما لفظه:
اطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تخاف الحامل والمرضع على أنفسهما وعلى الولد، وبهذا التعميم صرح المصنف في المعتبر واستدل عليه بما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد " ثم نقل عن الشافعي قولا بأنهما إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضيتا ولا كفارة (2) ثم قال: وما ذكره الشافعي لا وجه له مع وجود الأحاديث المطلقة وهو كذلك. ومن العجب أن الشارح (قدس سره) جعل هذه التفصيل هو المشهور مع أنا لم نقف على مصرح به سوى فخر الدين وبعض من تأخر عنه.. إلى آخره:
فإن فيه ما عرفت من أن ما ذكره جده صحيح لا تعجب منه كما سمعت من كلام من قدمنا ذكره منهم وهو ظاهر لمن تتبع كلامهم في المقام.
نعم عبائر المتقدمين كالشيخ في المقنعة والشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر إنما صرحت بالخوف على الولد خاصة فأوجبوا الافطار والقضاء والفدية في ذلك وأما الخوف على أنفسهما فلم يذكروا حكمه، وكأنهم حملوا الرواية المذكورة