الشهر فليصمه (1). وهذا مع عدم الدليل عليه في أخبارنا مردود بظواهر الأخبار الواردة في تفسير الآية المذكورة كما ستقف عليه في المقام إن شاء الله تعالى.
وأما المعنى الآخر الذي ذكره فهو وإن ورد في موثقة ابن بكير على رواية الفقيه وابن فضال عن بعض أصحابنا على رواية الكافي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ (4) قال: الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد ".
إلا أنه قد روى ثقة الاسلام والشيخ في كتابيهما في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (5) " في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (6)؟ قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش.. الحديث ".
وروى العياشي في تفسيره (7) عن سماعة عن أبي بصير قال: " سألته عن قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (8)؟ قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض ".
وروى (9) عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (10)؟ قال: المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير " وهذه الأخبار كما ترى قد فسرت " الذين يطيقونه " في الآية بالشيخ الكبير والمريض والمرضع التي تخاف على ولدها قلة اللبن من الصيام، وهي أرجح سندا وعددا ودلالة من الرواية التي اعتمدها.
ويؤيد العمل بظاهر هذه الأخبار أيضا أولا أنه مع الحمل على المعنى الذي دلت عليه تلك الرواية يستلزم الحذف والتقدير في الآية كما دلت عليه الخبر المذكور والأصل عدمه وأما على ما نقلناه من الأخبار فلا.
وثانيا أنه يلزم فصل ما ظاهره الوصل في الآية وهو قوله عز وجل: وإن