الفجر فليفطر ولا صيام عليه ".
وروايته أيضا (1) قال " قال أبو عبد الله عليه السلام: من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم وإذا سافر لا ينبغي أن يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التقصير والافطار فمن قصر فليفطر ".
وهذه الروايات الثلاث يمكن حملها على مذهب الشيخ لقوله بوجوب الصوم على من لم يبيت نية السفر بحمل اطلاقها على عدم تبييت نية السفر.
إلا أنه ينافيها في ذلك صحيحة رفاعة (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان؟ قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر ".
هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة ولا يخفى ما هي عليه من التدافع والتنافي، والسيد السند في المدارك اعتمد على مذهب الشيخ المفيد لصحة رواياته باصطلاحهم لأنه (قدس سره) كما عرفت يدور مدار صحة الأسانيد. ثم إنه لما كانت صحيحة رفاعة دالة على التخيير مطلقا قال: ولو قيل بالتخيير مطلقا كما هو ظاهر الرواية لم يكن بعيدا وبذلك يحصل الجمع بين الأخبار.
وبالجملة فإن من يقتصر في العمل على الأخبار الصحيحة فلا ريب في ترجيح مذهب الشيخ المفيد عنده وأما من يحكم بصحة الأخبار كملا فالجمع بينها عنده لا يخلو من الاشكال.
إلا أنه يمكن أن يقال بتوفيق الملك المتعال إن ما دل على مذهب الشيخ في النهاية من الأخبار التي أوردناها لا يبعد حملها على التقية التي هي في اختلاف الأحكام أصل كل بلية، وذلك أن العلامة في المنتهى بعد أن نقل خلاف علمائنا (رضوان الله عليهم) في المسألة قال ما صورته: أما الجمهور فقد قال الشافعي إذا نوى المقيم الصوم قبل الفجر ثم خرج بعد الفجر مسافرا لم يفطر يومه، وبه قال أبو حنيفة