الصورة إنما الكلام والخلاف في صورة العجز كما أشرنا إليه في صدر الكلام.
ثم نقل (قدس سره) عن العلامة في المختلف أنه استدل على هذه التفصيل بقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (1) فإنه يدل بمفهومه على سقوط الفدية عن الذين لا يطيقونه. وبأصالة البراءة من وجوب التكفير مع العجز ومنع دلالة الروايات على الوجوب: أما رواية محمد بن مسلم فلاقتضائها نفي الحرج عنهما على الافطار ونفي الحرج يفهم منه ثبوت التكليف وإنما يتم مع القدرة، وأما روايتا الحلبي وعبد الملك الهاشمي فلأن موردهما من ضعف عن الصوم والضعف لا يستلزم العجز.
ثم قال (قدس سره): ويتوجه عليه أن الآية الشريفة غير محمولة على ظاهرها بل إما منسوخة كما هو قول بعض المفسرين (2) أو محمولة على أن المراد " وعلى الذين كان يطيقونه ثم عجزوا عنه " كما هو مروي في أخبارنا (3) وأما الروايات فهي باطلاقها متناولة للحالين فإن الضعف عن الصوم يتحقق بالعجز عنه وبالمشقة اللازمة منه وكذا نفي الحرج يتحقق مع الوصفين، وبالجملة فالأحاديث مطلقة فيجب حملها على اطلاقها. انتهى.
أقول: تحقيق الكلام في المقام يرجع إلى تحقيق معنى الآية أولا ثم بيان الكلام في الأخبار المذكورة: أما الآية فما ذكره فيها من النسخ مبني على ما قاله بعضهم من أنه كان القادر على الصيام الذي لا عذر له في تركه مخيرا بين الصيام وبين الفدية لكل يوم نصف صاع وقيل مد، وكان ذلك في صدر الاسلام حين فرض عليهم الصيام ولم يتعودا فرخص لهم في الافطار والفدية، ثم نسخ ذلك بقوله عز وجل: فمن شهد منكم