لذكر النهار فيحمل على إرادة الليل. ورد المتأخرون كلامه بالبعد.
والأصحاب قد جمعوا بين الأخبار بحمل أدلة الشيخ على الكراهة المغلظة:
قال في الكافي: الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في السفر بالنهار إلا أن يكون يغلبه الشبق ويخاف على نفسه، وقد رخص له أن يأتي الحلال كما رخص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال، قال:
ويؤجر في ذلك كما أنه إذا أتى الحرام أثم. وقال في الفقيه: النهي عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم. قال في الوافي: ويشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقية والاحتياط هنا من ما لا ينبغي تركه. انتهى.
أقول: قد عرفت بما قدمنا في غير موضع ما في الجمع بين الأخبار بالحمل على الكراهة والاستحباب وإن اشتهر ذلك وصار قاعدة كلية بين الأصحاب، ولا سيما صحيحة ابن سنان المذكورة ورواية محمد بن مسلم فإنهما صريحتان في التحريم خصوصا صحيحة ابن سنان من نسبته عليه السلام حمل الجماع على الأكل والشرب على القياس وقوله عليه السلام: " إن السنة لا تقاس " بمعنى أن تحليل الأكل والشرب لا يستلزم تحليل الجماع كما أن الشارع أوجب على المسافر قضاء الصوم ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة مع اشتراكهما في الفوات بالسفر.
والأظهر عندي حمل هذه الأخبار التي استدل بها الشيخ على التقية، والعامة وإن كانوا هنا على قولين أيضا فمذهب الشافعي كما نقله في المنتهى موافق للقول المشهور ومذهب أحمد موافق لمذهب الشيخ (1) إلا أنه لما كان أصحابنا (رضوان الله عليهم) متقدموهم ومتأخروهم عدا الشيخ على القول بالجواز عملا بالأخبار المتقدمة فإن ذلك يوجب العلم أو الظن المتاخم له بأن ذلك هو مذهب الأئمة (عليهم السلام) فإن مذهبهم إنما يعلم بنقل شيعتهم وأتباعهم كما أن مذهب كل إمام من أئمة الضلال إنما يعلم ينقل أتباعه وتدينهم به. وأما ما ذكره في الوافي من اختيار حمل أخبار الجواز