وما رواه في المقنع مرسلا (1) قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة؟ فقال إن كان في شهر رمضان فليفطر. قلت أيهما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال يشيعه إن الله قد وضع عنه الصوم إذا شيعه ".
وقد ورد بإزاء هذه الأخبار ما يدل على أفضلية الإقامة: ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر؟ فسكت فسألته غير مرة فقال يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله ".
وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " قلت له جعلت فداك يدخل على شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين؟ فقال أقم حتى تفطر. قلت له جعلت فداك فهو أفضل؟ قال نعم أما تقرأ في كتاب الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه (4) ".
وما رواه أيضا في التهذيب عن محمد بن الفضل البغدادي (5) قال: " كتبت إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام جعلت فداك يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين عليه السلام وزيارة أبيك ببغداد فيقيم في منزله حتى يخرج عنه شهر رمضان ثم يزورهم أو يخرج في شهر رمضان ويفطر؟ فكتب عليه السلام: لشهر رمضان من الفضل والأجر ما ليس لغيرة من الشهور فإذا دخل فهو المأثور ".
وروى ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجل ومكاتباتهم