راجع إلى كلام الشيخ المفيد.
وقال الشيخ في النهاية: إذا خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار وكان بيت نيته من الليل للسفر وجب عليه الافطار، وإن لم يكن قد بيت نيته من الليل ثم خرج بعد طلوع الفجر كان عليه اتمام ذلك اليوم وليس عليه قضاؤه، وإن خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه الافطار على كل حال وكان عليه القضاء، ومتى بيت نية السفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقية النهار وكان عليه القضاء. وإلى ذلك مال ابن البراج.
والمستفاد من كلام النهاية أن المعتبر في جواز الافطار تبييت نية السفر والخروج قبل الزوال وأنه مع تبييت النية والخروج بعد الزوال يجب عليه الامساك والقضاء.
وذهب المرتضى وقبله علي بن بابويه في رسالته وابن أبي عقيل وابن إدريس إلى أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحد فمن سافر في جزء من أجزاء النهار وإن كان يسيرا لزمه الافطار كما يلزمه تقصير الصلاة، قال ابن بابويه. في رسالته على ما نقله في المختلف: إذا خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر. وقال المرتضى:
شروط السفر التي توجب الافطار ولا يجوز معها صوم شهر رمضان في المسافة والصفة وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها.
ونحوه عبارة ابن أبي عقيل وابن إدريس.
فتلخص أن في المسألة أقوالا ثلاثة: أحدها الاعتبار بالزوال فإن خرج قبله وجب الافطار وإن كان بعده وجب الصيام. وثانيها الاعتبار بتبييت النية وعدمه. وثالثها أنه كالصلاة فيجب الافطار في أي جزء خرج من النهار.
والسبب في اختلاف هذه الأقوال هو اختلاف الأخبار في المسألة وها أنا أذكر جميعها لتحصيل الإحاطة: