التمكن منه، ونقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه عدم الوجوب، وسيأتي نقل عبارته قريبا.
ويدل على ما ذهب إليه ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم التي في صدر المسألة (1) برواية الشيخين المذكورين من قوله عليه السلام: " ولا قضاء عليهما ".
وعلى ذلك أيضا يدل كلامه عليه السلام في الفقه الرضوي (2) حيث قال عليه السلام: وإذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر بولدها فعليهم جميعا الافطار، ويتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام وليس عليه القضاء. انتهى.
وهذه العبارة هي مستند الشيخ علي بن بابويه إذ هي نفس عبارته الآتية وإن كانت الرواية المتقدمة دالة أيضا على ذلك.
قال في المدارك: ومقتضى العبارة وجوب القضاء عليهما مع التمكن كما في ذي العطاش وهو مشكل لاطلاق الرواية المتضمنة للسقوط. انتهى.
أقول: العجب منه (قدس سره) أنه قدم صحيحة محمد بن مسلم المشتملة على نفي القضاء عنهما وغفل عن الاستدلال بها وإنما استند إلى اطلاق الروايات بالسقوط والرواية صحيحة صريحة في ما يريده. وأعجب من ذلك أنه في مسألة ذي العطاش استند إليها في سقوط القضاء ورد على الأصحاب في ايجاب القضاء عليه وهو بعد العبارة الأولى بأربعة أسطر.
الرابعة روى الشيخ في التهذيب بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " قلت له الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم؟ فقال يصوم عنه بعض ولده. قلت فإن لم يكن له ولد؟ قال فأدنى قرابته. قلت فإن لم يكن له قرابة؟
قال يتصدق بمد في كل يوم فإن لم يكن عنده شئ فليس عليه ".