إلى مولانا أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) من مسائل داود الصرمي (1) قال:
" سألته عن زيارة الحسين وزيارة آبائه (عليهم السلام) في شهر رمضان نزورهم؟
فقال: لرمضان من الفضل وعظيم الأجر ما ليس لغيره فإذا دخل فهو المأثور والصيام فيه أفضل من قضائه، وإذا حضر فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثورا ".
وما رواه الشيخ عن الحسين بن المختار في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال " لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده ".
وما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي بصير (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال لا إلا في ما أخبرك به: خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد وداعه، وأنه ليس أخا من الأب والأم " وفي التهذيب والفقيه (4) " أو أخ تخاف هلاكه ".
ويمكن أن يكون هذا الخبر هو مستند أبي الصلاح في ما تقدم نقله عنه من القول بالتحريم إلا أنه لم يستثن ما استثناه عليه السلام في الخبر المذكور.
وما رواه الشيخ عن علي بن أسباط عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه (6) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في اتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء ".
وهذا الخبر هو المستند في ما تقدم من انتفاء الكراهة بعد ليلة ثلاث وعشرين كما ذكروه.