والمعتمد القول المشهور للأخبار الكثيرة، إلا أن ظاهرها الاختلاف في الأفضلية في بعض المواضع وأن السفر في بعضها أفضل من الصيام فاطلاق القول بأفضلية الصيام وكراهة السفر من ما لا وجه له.
فمن الأخبار المشار إليها ما رواه الصدوق في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (1) " أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام؟ فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم " قال ابن بابويه: وقد روى ذلك أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام (2). وطريقه إلى أبان في المشيخة صحيح فيكون الخبر صحيحا.
وما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) " في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال: إن كان في شهر رمضان فليفطر. قلت أيما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال: يشيعه إن الله (عز وجل) قد وضعه عنه " وروى الصدوق مرسلا نحوا منه (4).
وما رواه الصدوق عن الوشاء عن حماد بن عثمان في الحسن (5) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص وذلك في شهر رمضان أتلقاه وأفطر؟ قال نعم. قلت أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال تلقاه وأفطر ".
وما رواه الكليني في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (6) قال: " قلت الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين؟ قال يفطر ويقضي. قيل له فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه؟ قال يشيعه ويفطر فإن ذلك حق عليه ".