أن قال: إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء ".
إلا أنه قد روى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار؟ قال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ".
وعن رفاعة بن موسى في الحسن (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر فيرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار؟ فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ".
وظاهر هذين الخبرين أن المدار في وجوب الصوم وعدمه في هذه الصورة على دخول البلد قبل الفجر وعدمه فإن دخل قبل الفجر وجب عليه الصوم وإن دخل بعد الفجر كان بالخيار بين الصوم وعدمه.
وأصرح منهما في ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (3) في حديث قال: " فإذا أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام وإن شاء صام ".
ولم أقف على قائل بذلك بل ظاهر أصحابنا الاتفاق على ما قدمنا ذكره من الاعتبار في الوجوب وعدمه بالزوال لا بطلوع الفجر، وظاهر ما نقله في المنتهى عن العامة أيضا ذلك (4).
وجملة من أصحابنا قد نقلوا الخبرين الأولين وحملوهما على التخيير خارج البلد