بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم ".
ورواية سليمان بن جعفر الجعفري (1) قال: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح؟ قال إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة ".
وصحيحة صفوان عن الرضا عليه السلام (2) في حديث قال: " ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوى من الليل سفرا والافطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك ".
وبهذه الأخبار أخذ الشيخ وأفتى في النهاية ومثله في التهذيب حيث قال:
ومتى خرج الانسان إلى السفر بعد ما أصبح فإن كان قد نوى السفر من الليل لزمه الافطار وإن لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم، وإن خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه أيضا الافطار وإن لم يكن قد نوى السفر من الليل. ثم قال بعد نقل حسنة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم الدالتين على مذهب الشيخ المفيد: الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما أنه إذا خرج قبل الزوال وجب عليه الافطار إن كان قد نوى من الليل السفر وإذا خرج بعد الزوال فإنه يستحب له أن يتم صومه ذلك فإن أفطر فليس عليه شئ، وإن لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الافطار على وجه. وحاصل جوابه عن الروايات المذكورة تقييد وجوب الافطار فيها بالخروج قبل الزوال بتبييت النية ليلا وحمل الوجوب بالخروج بعد الزوال على الاستحباب.
ومنها موثقة رفاعة (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح؟ قال: يتم صومه ذلك ".
وموثقة سماعة (4) قال: " سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال:
إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، وإن خرج من أهله قبل طلوع