فمنها - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم؟ فقال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه ".
وموثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، وإذا خرج قبل الزوال أفطر ".
وحسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم. قال ويعرف ذلك بقول علي عليه السلام: أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي. يعني الصيام ".
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان ".
وهذه الأخبار كما ترى صريحة في مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه وإن كانت الأخيرة إنما دلت بمنطوقها على بعض المدعى إلا أنها تدل بالمفهوم على البعض الآخر.
ومنها رواية عبد الأعلى مولى آل سام (5) " في الرجل يريد السفر في شهر رمضان؟ قال يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل ".
وما رواه في المقنع مرسلا (6) قال: " وروي أن من خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم ".
وما في الفقه الرضوي (7) حيث قال عليه السلام: فإذا قدمت من السفر وعليك بقية يومك فامسك من الطعام والشراب إلى الليل، فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر، وكل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الافطار وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام، متى ما أتم صام ومتى ما قصر أفطر. انتهى.