ان ينفرد الانسان للصيام في يوم الشك وإنما ينوي من الليلة انه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عز وجل وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس.
* (509) * 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر الأزدي عن قتيبة الأعشى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام: العيدين وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
* (510) * 11 وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال: لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه.
وما جرى مجرى ذلك من الاخبار التي تضمنت تحريم صوم يوم الشك، فالوجه فيها انه لا يجوز صيام هذا اليوم على أنه من رمضان وإن كان جائزا صيامه على أنه من شعبان، وقد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك، والذي يزيده بيانا ما رواه:
* (511) * 12 أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1) عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه