ولا يخفى ما فيه مع أنه قد روى في الحسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور الصحيح على المختار عن زرارة (1) قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا. قال قلت يدخل في هذا شئ؟ قال وما يدخل؟
قلت العيدان وأيام التشريق. قال يصوم فإنه حق لزمه ".
قال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى ونعم ما قال بعد أن نقل هذه الرواية وأشار إلى الرواية السابقة ما لفظه: وأورده الشيخ في الكتابين مصرحا بالاعتماد عليه في اثبات هذا الحكم، وأنكره جماعة من الأصحاب استضعافا لطريق الخبر عن النهوض لتخصيص عموم ما دل على المنع من صوم هذه الأيام. وللنظر في ذلك مجال فإن دليل المنع هنا منحصر في الاجماع والأخبار، وظاهر أن مصير.
الشيخ إلى العمل بحديث التخصيص يبعد احتمال النظر في العموم إلى الاجماع، وأما الأخبار فما هي بمقام إباء لقوة دلالة أو طريق عن قبول هذا التخصيص، على أن الشيخ روى صوم هذه الأيام في كتاب الديات من طريقين: أحدهما من واضح الصحيح والآخر مشهوري (2) والصدوق أورد المشهوري في كتاب من لا يحضره الفقيه أيضا (3) فالعجب من قصور تتبع الجماعة حتى حسبوا انحصار المأخذ في الخبر الضعيف. انتهى.
وبذلك يظهر لك ما في كلام السيد السند في المدارك حيث إنه بعد أن أورد حسنة زرارة المذكورة قال: وهذه الرواية وإن كانت معتبرة الاسناد إلا أن الخروج بها عن مقتضى الأخبار الصحيحة المتضمنة لتحريم صوم هذه الأيام مشكل، وكيف كان فالمعتمد التحريم مطلقا. انتهى.
أقول: فيه أن الأخبار الواردة بتحريم صوم العيدين ليس فيها ما هو صحيح باصطلاحه كما لا يخفى على من راجعها، ومع تسليم ذلك فالتخصيص باب معمول