وروى الشيخ المفيد (عطر الله مرقده) في المقنعة (1) عن محمد بن سنان عن زيد الشحام قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل صام أحد من آبائك شعبان؟ فقال نعم كان آبائي يصومونه وأنا أصومه وآمر شيعتي بصومه، فمن صام منكم شعبان حتى يصله بشهر رمضان كان حقا على الله أن يعطيه جنتين ويناديه ملك من بطنان العرش عند افطاره كل ليلة يا فلان طبت وطابت لك الجنة وكفى بك أنك سررت رسول الله صلى الله عليه وآله بعد موته ".
قال الكليني (2): وجاء في صوم شعبان أنه سئل عليه السلام عنه فقال: ما صامه رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أحد من آبائي. وحمله (قدس سره) على نفي الفرض والوجوب وأنهم ما صاموا على ذلك الوجه بل على الاستحباب، قال: وذلك أن قوما قالوا إن صومه فرض مثل صيام شهر رمضان وأن من أفطر يوما من شعبان وجبت عليه الكفارة.
وقال الشيخ (قدس سره) (3) بعد أن أورد جملة من الأخبار المتضمنة للترغيب في صوم شعبان ما صورته: فأما الأخبار التي وردت في النهي عن صوم شعبان وأنه ما صامه أحد من الأئمة (عليهم السلام) فالمراد بها أنه لم يصمه أحد من الأئمة (عليهم السلام) على أن صومه يجري مجرى شهر رمضان في الفرض والوجوب لأن قوما قالوا إن صومه فريضة وكان أبو الخطاب (لعنه الله) وأصحابه يذهبون إليه ويقولون إن من أفطر يوما منه لزمه من الكفارة ما يلزم من أفطر يوما من شهر رمضان فورد عنهم (عليهم السلام) الانكار لذلك وأنه لم يصمه أحد منهم على هذا الوجه. انتهى.
وروى في الكافي مسندا عن أبي الصباح الكناني ومن لا يحضره الفقيه مرسلا عن