وموثقة سماعة بن (1) مهران قال: " سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، وإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام ".
وما رواه الصدوق عن أبي أيوب في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم له ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين. قال: ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها. ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين ".
نعم اختلف الأصحاب في أنه بعد البناء على ما تقدم في الصورة المذكورة لحصول التتابع بذلك هل يجوز له التفريق اختيارا وإن كان قد حصل ما تحقق به التتابع؟ فالمشهور الجواز للأصل وظاهر وقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي " والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه " وقوله في صحيحة منصور " وإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته " وقوله في موثقة سماعة " إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ".
ونقل عن الشيخ المفيد (عطر الله مرقده) أنه قال: لو تعمد الافطار بعد إن صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأ وإن جاز له الاتمام. وبذلك صرح السيد المرتضى، وصرح أبو الصلاح وابن إدريس بالإثم.
واحتج ابن إدريس بأن التتابع أن يصوم الشهرين كملا ولم يحصل فتحقق الإثم، ولا استبعاد في الاجزاء مع الإثم.
وأجيب بالمنع من أن التتابع إنما يحصل باكمالهما. وهو كذلك لما صرحت به