وقال الشيخ أيضا في المبسوط والجمل والاقتصاد على ما نقله في المختلف: كل صوم كان واجبا عليه بأحد الأسباب الموجبة له فمتى مات وكان متمكنا منه فلم يصمه فإنه يتصدق عنه أو يصوم عنه وليه. وهو يرجع إلى ما ذكره في النهاية أيضا.
وفيه ما عرفت من دلالة الأخبار المستفيضة على وجوب القضاء خاصة مضافا إلى ما ذكره.
ومن هنا ذهب ابن إدريس والعلامة في المختلف إلى وجوب القضاء خاصة، وهو أيضا ظاهر الشيخ المفيد حيث قال: يجب على وليه أن يقضي عنه كل صيام فرط فيه من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان.
أقول: والمسألة غير خالية من شوب الاشكال، فإن الخروج عن مقتضى تلك الأخبار المستفيضة بهذا الخبر مع احتماله للتقية فإن القول بالتصدق مذهب أكثر العامة (1) وإن لم ينقل في خصوص هذه الصورة مشكل، والأظهر الوقوف على ما دلت عليه تلك الأخبار المشار إليها وهو الأوفق بالاحتياط المطلوب في جميع المقامات.
فإن قيل: إن جملة الأخبار المتقدمة إنما وردت في قضاء شهر رمضان فلا تتعدى إلى غيره، لأنه قياس مع الفارق فإن شهر رمضان آكد من غيره وكذا قضاؤه.
لأنا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو المصرح به في الأصول والدائر في كلامهم في غير مقام، إذ المفهوم من أجوبتهم (عليهم السلام) في تلك الأخبار إنما هو ترتب القضاء على استقرار الأداء في الذمة كائنا ما كان سيما صحيحة حفص بن البختري (2) فإن السؤال فيها عن الصوم بقول مطلق، ورواية أبي بصير المتقدمة (3) في حكاية المرأة التي أوصته أن يصوم عنها وقوله عليه السلام