صام الاثنين والخميس، ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر: الخميس في أول الشهر وأربعاء في وسط الشهر وخميس في آخر الشهر. وكان صلى الله عليه وآله يقول ذلك صوم الدهر. وقد كان أبي عليه السلام يقول ما من أحد أبغض إلى الله (عز وجل) من رجل يقال له كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل كذا وكذا فيقول لا يعذبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم، كأنه يرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ترك شيئا من الفضل عجزا عنه ".
وروى الصدوق عن زرارة في الموثق (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام بم جرت السنة من الصوم؟ فقال: ثلاثة أيام من كل شهر: الخميس في العشر الأول والأربعاء في العشر الأوسط والخميس في العشر الأخير. قال قلت هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم؟ قال: نعم ".
ورواه الكليني عن زرارة (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة في التطوع من الصوم.. إلى آخره " وهو أوضح، وعلى الأول فالمراد ما جرت به السنة المؤكدة ".
وروى الشيخ بإسناده عن أبي بصير (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم السنة فقال صيام ثلاثة أيام من كل شهر: الخميس والأربعاء والخميس، يذهب ببلابل القلب ووحر الصدر الخميس والأربعاء والخميس، وإن شاء الاثنين والأربعاء والخميس، وإن شاء صام في كل عشرة أيام يوما فإن ذلك ثلاثون حسنة، وإن أحب أن يزيد على ذلك فليزد ".
وروى في الكافي في الصحيح ومثله في الفقيه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال: أما الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال وأما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار، وأما الصوم فجنة ".