المذكورة، فإن قوله عليه السلام: " هذا من ما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عليه شئ " في قوة صغرى وكبرى من مقدمتي الشكل الأول، فكأنه قيل: الافطار في هذه الصورة من ما غلب الله عليه وكل ما غلب الله عليه فليس عليه شئ، ينتج أن الافطار في هذه الصورة ليس عليه شئ من الإعادة. وبه يظهر أن كل موضع ثبت فيه وجوب المتابعة فليس عليه الإعادة إذا كان العذر من جهة الله عز وجل.
وعلى هذا يجب تخصيص أخبار وجوب المتابعة في الثلاثة بهذه الأخبار فلا تجب الإعادة فيها بالعذر الحاصل من جهته عز وجل.
وحينئذ فما ذكره أولئك الفضلاء (رضوان الله عليهم) من وجوب الاستئناف في كل ثلاثة لعذر كان أو لغير عذر مشكل، وقصر الحكم كما ذكره السيد السند على الشهرين أشكل.
والذي وقفت عليه من الأخبار زيادة على ما نقله (قدس سره) ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح إلى علي بن أحمد بن أشيم (1) قال: " كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدئ في صومه أم يحتسب بما مضى؟ فكتب إليه يحتسب بما مضى " وهو كما ترى مؤيد لما ذكرناه من وجوب البناء في الصوم المتتابع وإن كان غير الشهرين.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال:
" سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض؟ قال: تصوم ما حاضت فهو يجزئها ".
وما رواه في الكافي في الحسن عن رفاعة بن موسى (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين؟ قال: تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين. قلت: أرأيت إن يئست من المحيض أتقضيه؟
قال: لا تقضي يجزئها الأول ".