سابقا في ما قدمنا نقله عنه في المقام الأول بأنه لا تجب المتابعة فيها عنده بل يحصل الامتثال مع التتابع وعدمه، اللهم إلا أن يحمل كلامه هنا على طريق المماشاة مع الأصحاب وأنه على تقدير ثبوت وجوب التتابع فيها في ما ذكروه فاللازم هو الوجوب وإن حصل العذر المانع من ذلك فإنه يجب الإعادة من رأس بعد زواله.
ثم قال (قدس سره): وأما البناء في صيام الشهرين فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض؟ قال: يبني عليه الله حبسه. قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها؟ قال: تقضيها.
قلت فإنها قضتها ثم يئست من المحيض؟ قال لا تعيدها أجزأها ذلك " وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (2) نحو ذلك، وعن سليمان بن خالد (3) قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ أيبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ قال: يبني على ما كان صام. ثم قال: هذا من ما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ " انتهى.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (4): ومتى وجب على الانسان صوم شهرين متتابعين فصام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني عليه فلا بأس، وإن صام شهرا أو أقل منه ولم يصم من الشهر الثاني شيئا فعليه أن يعيد صومه إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام لأن الله حبسه.
أقول: لا يخفى أن ظاهر التعليل في هذه الروايات يقتضي وجوب البناء في كل ما ثبت فيه وجوب التتابع إذا كان العذر من جهته (عز وجل)، وخصوص السؤال في هذه الأخبار لا يوجب التخصيص إذ العبرة بعموم الجواب والعلة