قال في المدارك بعد ذكر ذلك: والأصح عدم وجوب المتابعة في جميع ذلك عملا بالاطلاق.
وفيه أنه قد روى ثقة الاسلام في الكافي في الحسن إلى الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين " وهو ظاهر في وجوب المتابعة في السبعة كما ذكره الفاضلان المذكوران.
ومثله ما رواه في التهذيب عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (2) قال " سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال يصوم الثلاثة لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا " نعم في بعض الأخبار ما يدل على التفريق.
وسيجئ الكلام في جميع هذه المسائل في مواضعها منقحا إن شاء الله تعالى.
ويندرج في كلية ما يجب فيه التتابع صوم رمضان والاعتكاف وكفارة رمضان وكفارة قضائه وكفارة خلف النذر وما في معناه وكفارة الظهار والقتل وكفارة حلق الرأس في حال الاحرام وصوم الثلاثة الأيام في بدل الهدي وصوم الثمانية عشر بدل البدنة وبدل الشهرين عند العجز عنهما.
قال في المدارك: ويمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صيام كفارة قضاء رمضان وحلق الرأس وصوم الثمانية عشر في الموضعين، لاطلاق الأمر بالصوم في جميع هذه الموارد فيحصل الامتثال مع التتابع وبدونه. انتهى.
وهو جيد إلا بالنسبة إلى كفارة قضاء شهر رمضان، لما تقدم في صدر المطلب الرابع من المقصد الأول (3) من الأخبار الدالة على أنها كفارة شهر رمضان، وكفارة شهر رمضان من ما لا خلاف في وجوب التتابع في الشهرين فيها نعم يمكن ذلك بالنسبة إلى القول الآخر وهو صوم ثلاثة أيام حيث إنه لم يصرح