" الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضيه أولى الناس به ".
وقد تقدم في الموضع الأول (1) نقل رواية أبي بصير الدالة على أنه يقضي عنه أفضل أهل بيته، ومرسلة الفقيه الدالة على أنه يقضي عنه من شاء من أهله.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2) " وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضي عنه وكذلك إذا فاته في السفر " إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه. وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء ".
وهذه عين عبارتي الصدوقين المتقدمتين لكنهما اختصراها وفي الفقيه ذكرها بطولها.
وهذه الأخبار كما ترى كلها إنما دلت على إناطة القضاء بالولي الذي هو عبارة عن أولى الناس بميراثه كما فسره به في صحيحة حفص بن البختري، ولا اختصاص لذلك بالولد الأكبر ولا بالولد بقول مطلق بل إنما هو عبارة عن الأولى بالميراث كائنا من كان.
والعجب من صاحب الوسائل حيث تبع المشهور من تخصيص القضاء بأكبر الأولاد الذكور كما عنون به الباب (3) ثم أورد مكاتبة الصفار وبدل " ولييه " به " ولديه " في قوله في التوقيع " يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء " فكتب " ولديه " ولا أدري أهذا من غلط النسخة التي عندي أو أن هذا منشأ وهم المصنف فيكون الغلط منه، ونسخ الحديث كلها متفقة على لفظ " ولييه " (4).
وبذلك يظهر لك أنه لا مستند لما اشتهر بينهم من التخصيص بالولد الأكبر وبالجملة فإن الظاهر من الأخبار هو أن الولي هنا هو الولي في أحكام الميت وهو الأولى بالميراث، وليس في الأقوال المتقدمة ما ينطبق على القول بهذه الروايات التي ذكرناها إلا قول الصدوقين ويقرب منه قول ابن الجنيد، وإلى هذا القول مال