الأول أن الولاية لا تختص بالأولاد. الثاني أن مع فقد الرجال يكون الولي هو الأكبر من النساء.
وقال ابن الجنيد: وأولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر ولده الذكور وأقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد.
وقال علي بن بابويه: من مات وعليه صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضي عنه، فإن كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال، فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء. وكذا قال ابنه أبو جعفر في المقنع.
قال في المختلف بعد نقل ذلك: وهذه الأقوال مناسبة لقول المفيد.
وقال ابن البراج: على ولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من ذلك الصوم ومن الصلاة أيضا، فإن لم يكن له ذكر فالأولى به من النساء. وهو يوافق الحكم الثاني من حكمي المفيد.
واختار في المختلف مذهب الشيخ الذي هو المشهور كما أشرنا إليه، وقال في الاحتجاج عليه: لنا الأصل براءة الذمة، خالفناه في الولد الأكبر للنقل والاجماع عليه ولاختصاصه بالحباء من التركة فيبقى الباقي على أصل الدليل. ثم نقل رواية حماد بن عثمان الآتية (1).
واحتج في المعتبر على ما ذهب إليه من مذهب الشيخ أيضا بأن الأصل براءة ذمة الوارث إلا ما حصل الاتفاق عليه.
أقول: لا يخفى ما في هذه الأدلة من النظر الظاهر لكل ناظر:
فأما ما ذكره في المختلف من النقل فهو غير مختص بالولد فضلا عن الذكور بل عن الأكبر منهم كما سيظهر لك في المقام إن شاء الله تعالى. والاختصاص بالحباء غير مقتض لما ذكره لجواز أن تكون العلة في ايجاب القضاء غير ذلك. ورواية حماد غير دال على ما ادعاه كما ستعرف إن شاء الله تعالى. والاجماع المدعى إن ثبت فهو غير دال على التخصيص إلا أن يقولوا باطراح الأخبار الآتية من البين وهم لا يقولونه.