والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت: إن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا إلا الرجال ".
وما رواه أيضا في الحسن عن حماد بن عثمان عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟
قال: أولى الناس به. قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال ".
وما رواه الشيخ في التهذيب عن الصفار (3) قال: كتبت إلى الأخير عليه السلام وفي الفقيه (4) قال: كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام " في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله ".
قال في الفقيه: وهذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى الصفار بخطه عليه السلام.
وما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (5) " في الرجل يموت في شهر رمضان؟ قال: ليس على وليه أن يقضي عنه.. إلى أن قال: فإن مرض ولم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه " وما رواه أيضا بسنده إلى محمد بن أبي عمير عن رجاله عن الصادق عليه السلام (6):