سوى الشيخين أو من قلد كتبهما أو تعلق بأخبار الآحاد التي ليست بحجة عند أهل البيت (عليهم السلام).
وبما رواه سعد بن سعد عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام (1) قال: " سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال: أحب له تعجيل الصيام فإن كان أخره فليس عليه شئ. " وأجاب عنه العلامة في المختلف بأن البراءة إنما يصار إليها مع عدم دليل الثبوت وشغل الذمة وقد بينا الأدلة، وعدم ذكر أحد من أصحابنا غير الشيخين لهذه المسألة ليست حجة على العدم، مع أن الشيخين هما القيمان بالمذهب فكيف يدعى ذلك؟ وابنا بابويه (قدس سرهما) قد سبقا الشيخين بذكر وجوب الصدقة مطلقا ولم يفصلا إلى التواني وغيره وكذا ابن أبي عقيل وهو أسبق من الشيخين، وهؤلاء عمدة المذهب. وأجاب عن الحديث باستضعاف السند والحمل على التأخير مع العزم. انتهى. وهو جيد.
وبالغ المحقق أيضا في الرد عليه فقال: ولا عبرة بخلاف بعض المتأخرين في عدم ايجاب الكفارة هنا فإنه ارتكب ما لم يذهب إليه أحد من فقهاء الإمامية في ما علمت. ثم نقل رواية زرارة ورواية محمد بن مسلم ورواية أبي صباح الكناني وقال: إن هؤلاء فضلاء السلف من الإمامية وليس لروايتهم معارض إلا ما يحتمل رده إلى ما ذكرناه فالراد لذلك متكلف ما لا ضرورة إليه. انتهى.
وثانيهما ما نقله في المختلف عن ابني بابويه من أنهما لم يفصلا هذا التفصيل بل قالا متى صح في ما بينهما ولم يقض وجب القضاء والصدقة، قال: وهو اختيار ابن أبي عقيل.
ونقله في المدارك عن المحقق في المعتبر والشهيدين، قال (قدس سره) بعد