كما يقضي عنه، وكذلك من مات وعليه صلاة قد فاتته وزكاة قد لزمته وحج قد وجب عليه قضاه عنه وليه، بذلك كله جاء نص الأخبار بالتوقيف عن آل الرسول (عليهم السلام).. إلى أن قال: وقد روي أن من مات وعليه صوم من شهر رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام. وبهذا تواترت الأخبار عنهم (عليهم السلام) والقول الأول مطرح لأنه شاذ. انتهى.
أقول: ويدل على القول المشهور وهو المؤيد المنصور الأخبار الكثيرة:
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي ".
وموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " في الرجل يموت في شهر رمضان؟ قال: ليس على وليه أن يقضي عنه.. إلى أن قال: فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه ".
وموثقة أبي بصير (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: يقضيه أفضل أهل بيته ".
وما رواه في الفقيه مرسلا (4) قال: وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال:
" إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله ".
وصحيحة حفص بن البختري وحسنة حماد ومكاتبة الصفار الآتيات في المقام إلى غير ذلك من الأخبار.
احتج العلامة في المختلف لابن أبي عقيل بصحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق